الجمعة، 7 نوفمبر 2014

وزير التربية والتعليم يصدر قرار بشأن الأحوال المنظمة لإلغاء امتحانات الطلاب في الشهادات العامة والمحلية

أصدر وزير التربية والتعليم قرار وزارياً رقم 500 بتنظيم أحوال حالات إلغاء الامتحان والحرمان منه بالنسبة للطلاب وذلك بالنسبة للامتحانات العامة (الثانوية العامة، الدبلومات الفنية بجميع أنواعها، دبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربي والتذهيب) والامتحانات المحلية ( النقل في الصفوف الدراسية في جميع المراحل التعليمية بالإضافة إلى امتحانات الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية).


وقد تضمن هذا القرار تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2014 حيث تم تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقومون بأفعال من شأنها الاخلال بنظام الامتحانات وهي العقوبات هي:-


- إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى حالات الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.


- الغاء امتحان الطالب إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه أو استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان أو مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلاً منه أو إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.


- الغاء امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها فقط إذا حاول الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان أو أن يقوم الطالب بكتابة عبارات تكشف عن شخصيته أو قيامه بتمزيق أي ورقة من كراسات الإجابة أو محاولة اخفائها أو الهروب بها.


كيفية إلغاء الامتحان :- يقوم رئيس لجنة سير الامتحانات بعمل محضر بإثبات الحالة فور حدوثها أو اكتشافها ثم يقوم بإخطار الإدارة التعليمية التابع لها أو المديرية التعليمية أو الوزارة بحسب أحوال الواقعة وذلك لإجراء تحقيق مع الطالب ويتم عرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحانات لإصدار القرار المناسب في هذا الشأن.


وبالنسبة للامتحانات العامة فإنه يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى لإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لكي تقدم اقتراح التوصية وعرضها على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.


- بالنسبة للطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول فإنه يحرم من دخول امتحانات الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور ويعتبر عام الالغاء هو عام رسوب وتحسب ضمن عدد مرات الرسوب المسموح بها للطالب.






from نتائج الامتحانات http://ift.tt/1ABpAA2

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق